• ×

06:03 صباحًا , الأربعاء 22 شوال 1445 / 1 مايو 2024

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
في مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية

 تمهيد
ترعى ”مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية” واجباتها في حماية إجراءاتها ونشاطاتها وكافة ما تتولاه من مهام من الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. لذلك، وضعت لها هذه السياسة حفظاً للمؤسسة ومنسوبيها والعاملين بها من أي خطأ أو اشتباه قد يضر بأحد.

 مقدمة

تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها المؤسسة في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

 النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في المؤسسة.

 البيان

مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

1. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
2. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
3. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
4. محاولة العميل تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
5. علم المؤسسة بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
6. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
7. اشتباه المؤسسة في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
8. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
9. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
10. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
11. طلب العميل من المؤسسة تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد المؤسسة بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
12. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من المؤسسة.
13. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
14. علم المؤسسة أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
15. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
16. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
17. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

 المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف المؤسسة الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص المؤسسة حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب.

 المراجع

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيريةفي الاجتماع ( 21 ) في دورته (لثانية) هذه السياسة في 5/5/2020، وتحل هذه السياسة محل أي سياسات متصلة موضوعة سابقا.


 0  0  1.1K  11-22-1441 09:24 مساءً